# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها](https://madda.ma/ar/decret-2-20-473)

تجتمع اللجنة الدائمة مرتين (2) في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، وذلك وفق نظامها الداخلي، الذي تصادق عليه خلال اجتماعها الأول.

يحدد هذا النظام الداخلي، على الخصوص، ما يلي:

- – تنظيم اجتماعات اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة؛
- – هيكلة مجموعات العمل المتخصصة وتنظيمها الداخلي؛
- – الإجراءات الضرورية لحسن سير اللجنة الدائمة ومجموعات العمل المتخصصة.

تعقد اللجنة الدائمة اجتماعاتها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدائمة الدعوة لعقد اجتماع ثان بعد مرور خمسة عشر (15) يوما، ويكون هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر.

تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق، وإذا تعذر ذلك بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.473 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-473/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.473 بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها
> - الرقم: 2.20.473
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/30/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.20.473%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D9%85%D8%A9-1777546362894.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
