# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين](https://madda.ma/ar/decret-2-20-475)

إذا تبين لمجلس تدبير مؤسسة التربية والتكوين أن سير جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المحدثة لديها والأنشطة التي تقوم بها تخل بالشأن التربوي، توجه إعذارا إلى المكتب التنفيذي لهذه الجمعية، لتصحيح الوضعية في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ التوصل بالإعذار.

وفي حالة عدم تصحيح هذه الوضعية بعد انصرام هذا الأجل، تخبر إدارة المؤسسة، حسب الحالة، الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي تتواجد بدائرة نفوذها الترابي أو ممثلها القانوني من أجل القيام بما يلزم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.20.475 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-475/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين
> - الرقم: 2.20.475
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/16/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B0%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-1729091250099.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
