# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-521)

يجب عند أول طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الإدلاء بما يلي:

- – نسخة من صفحة الدفتر العائلي للمعني بالأمر مع تقديم هذا الدفتر، أو نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية، أو نسخة موجزة من رسم الولادة. ويجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الوثيقتين الأخيرتين ثلاثة أشهر؛
- – نظير أو نسخة مصادق عليها من الوثيقة الممنوحة بموجبها الجنسية المغربية، بالنسبة للأجانب الذين اكتسبوا هذه الجنسية؛
- – شهادة الجنسية المنصوص عليها في الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بسن قانون الجنسية المغربية، إذا وقع شك في جنسية طالب البطاقة؛
- – شهادة الإقامة مسلمة حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
- – أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛
- – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصرين؛
- – واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.20.521 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-521/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
> - الرقم: 2.20.521
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.521%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740673016703.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
