# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-521)

يتم تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 04.20 ، بطلب من صاحبها أو النائب الشرعي للقاصر، وذلك مقابل إرجاع البطاقة التي بحوزته مرفقة بما يلي:

- – الوثائق الإدارية أو القضائية التي تبرر دواعي تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛
- – شهادة الإقامة مسلمة، حسب الاختصاص الترابي، من لدن مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو، في حالة عدم وجودها، السلطة الإدارية المحلية؛
- – أربع صور فوتوغرافية للتعريف متشابهة بالألوان حديثة وأمامية وذات خلفية رمادية فاتحة أو زرقاء فاتحة، من حجم 3,5 سنتمتر × 4,5 سنتمتر، بوجه وأذنين مكشوفة وبدون نظارات قاتمة؛
- – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للنائب الشرعي بالنسبة للقاصر؛
- – واجبات التمبر المحدثة بموجب التشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.20.521 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-521/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
> - الرقم: 2.20.521
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.521%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-1740673016703.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
