# المادة الأولى

من [مرسوم لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها](https://madda.ma/ar/decret-2-20-572)

لتطبيق المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020)، يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية إلى الضابط أو العون محرر المحضر نقدا.

إذا لم يتأت للمخالف أداء الغرامة بمكان معاينة المخالفة أمكن للضابط أو العون محرر المحضر منحه مهلة للأداء داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.

ولهذه الغاية يسلم الضابط أو العون إلى المخالف نظيرا من المحضر ويعين له المصلحة الأمنية أو مركز الدرك الملكي الذي تم في دائرته معاينة المخالفة حسب الحالة، والذي يجب عليه أداء الغرامة به.

يتعين على المخالف الإدلاء بهذا النظير قبل أداء الغرامة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.572 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-572/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم لتطبيق أحكام المادة الرابعة المكررة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 من رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها
> - الرقم: 2.20.572
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.572%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D8%B1%D8%A9-1780480863907.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
