# المادة 3

من [مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337  (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-20-581)

يعد طلب وثيقة الجنسية وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء ربط السفينة المعنية.

يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من:

- – تحديد هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة؛
- – التحقق من المعلومات الأخرى الواجب تضمينها في وثيقة الجنسية، طبقا لأحكام الفصل 12 من الملحق الأول السالف الذكر.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات إعداد وتسليم وثيقة الجنسية.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.20.581 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-581/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337  (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.20.581
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.581%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1759824811291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
