# المادة 6

من [مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337  (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري](https://madda.ma/ar/decret-2-20-581)

يسلم ترخيص تغيير ميناء الربط المنصوص عليه في الفصل 48 من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) السالف الذكر، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض، على مستوى المصالح اللاممركزة، إلى مالكي سفن الصيد البحري المعنية أو وكلائهم، بناء على طلب منهم.

يعد الطلب وفق النموذج المحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري ويودع، مقابل وصل، من قبل صاحب الطلب لدى مندوبية الصيد البحري التابع لها ميناء تسجيل السفينة أو الميناء المطلوب.

يرفق الطلب بملف يتكون من الوثائق المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والتي تمكن، على الخصوص، من التحقق من هوية مالك أو مالكي السفينة المعنية ووكيلهم، عند الاقتضاء، وكذا خصائص السفينة والأسباب التي دفعت صاحب الطلب إلى طلب تغيير ميناء الربط.

تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري كيفيات دراسة الطلب والملف المرفق به وكذا كيفيات تسليم الرخصة.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.20.581 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-581/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337  (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري
> - الرقم: 2.20.581
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/07/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.581%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81-1759824811291.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
