# المادة الثانية

من [مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين](https://madda.ma/ar/decret-2-20-659)

تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 98.15 يتعين على المرشد السياحي المعني بالأمر أن يودع، داخل أجل ل يتعدى اليوم الأخير من الشهر الذي يسري عليه فيه أثر التسجيل، لدى إحدى وكالت الصندوق الوطني للضمان الجتماعي القريبة من محل سكناه، أو من محل عمله، مقابل وصل، طلب تسجيله، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من لدن الصندوق المذكور. يشفع الطلب بالوثائق المحددة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.659 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-659/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. فيما يتعلق بالمرشدين السياحيين
> - الرقم: 2.20.659
> - صيغة محينة بتاريخ: 30 نونبر 2021 (2021-11-30)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/29/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.659%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%2098.15-1738157931392.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
