# المادة الأولى

من [مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» فيما يتعلق بقطاع السياحة](https://madda.ma/ar/decret-2-20-664)

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 605.2.20 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:

- – مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
- – وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- – النقل السياحي، بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.

ويصرف التعويض المذكور، خلال نفس الفترة، للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.664 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-664/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد - 19» فيما يتعلق بقطاع السياحة
> - الرقم: 2.20.664
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/28/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.664%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-1740741845821.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
