# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-20-685)

تتألف لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) من:

- – ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية وبإصلاح الإدارة، أحدهما عن قطاع المالية، رئيسا، والآخر عن قطاع إصلاح الإدارة، عضوا؛
- – ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عضوا؛
- – مفتش ممتاز يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا؛
- – طبيب مدني يعينه الوزير المكلف بالصحة، عضوا؛
- – طبيب من القوات المساعدة أو طبيب عسكري من الأطباء العاملين بإدارة القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة، عضوا.

كما تضم اللجنة، بصفة استشارية، الأعضاء التالي بيانهم:

- – مفتش يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة؛
- – ممثل عن الصندوق المغربي للتقاعد؛
- – طبيب أخصائي، إن اقتضى الحال، يعين من طرف المفتشية العامة للقوات المساعدة المعنية، بعد توجيه طلب إلى الجهة التي ينتمي إليها.

يضطلع بمهمة كتابة اللجنة مساعد ممتاز من القوات المساعدة، يعينه المفتشان العامان للقوات المساعدة.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-685/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة
> - الرقم: 2.20.685
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.685%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2010%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201442%20%2827%29%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%282020%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1747918266065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
