# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-20-685)

تقوم لجنة الإعفاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بما يلي:

- – تقدير حقيقة العاهات المثارة من قبل أفراد القوات المساعدة، ومصدرها ونوعها وخطورتها؛
- – البت في مدى انتساب الحادث أو المرض للخدمة؛
- – تحديد نسبة العجز المترتبة عن الحادث أو المرض؛
- – البت في مدى قدرة المعني بالأمر على مزاولة المهام؛
- – تحديد نسبة العجز البدني الواجب اعتبارها في تقدير مبلغ معاش الزمانة؛
- – البت في طلبات مراجعة معاشات الزمانة الممنوحة بصفة مؤقتة أو نهائية؛
- – إبداء الرأي، بعد إجراء خبرة طبية على المعنيين بالأمر، في الاقتراحات المتعلقة بتجديد معاشات الزمانة المؤقتة؛
- – البت في أحقية الأرمل المصاب بعاهة تجعله غير قادر عن العمل، في الاستفادة من معاش زوجته التي كانت تعمل في صفوف القوات المساعدة.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-685/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة
> - الرقم: 2.20.685
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.685%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2010%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201442%20%2827%29%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%282020%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1747918266065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
