# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة](https://madda.ma/ar/decret-2-20-685)

تتداول اللجنة في الملفات المعروضة عليها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يجب ألا يقل عددهم عن أربعة أعضاء بمن فيهم الرئيس وأحد الأطباء الأعضاء في اللجنة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يمكن للجنة الإعفاء البت غيابيا في ملفات أفراد القوات المساعدة الذين يتعذر عليهم المثول أمامها لأسباب صحية أو قاهرة أو في حالة امتناع المعنيين بالأمر عن الحضور.

يوقع الأعضاء الحاضرون محاضر الجلسات، وترفع اللجنة القرارات التي تتخذها إلى المفتش العام للقوات المساعدة المعني الذي يبلغها للمعنيين بالأمر.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.685 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-685/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.685 بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة
> - الرقم: 2.20.685
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/05/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.685%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2010%20%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%201442%20%2827%29%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%282020%29%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-1747918266065.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
