# المادة الثالثة

من [مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-20-841)

القسم الأول: معايير برنامج النشاط المطلوب للحصول على صفة القطب المالي للدار البيضاء

علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، يجب على مقدمي الخدمات التقنية ومقدمي الخدمات الإدارية المشار إليهم في البند 2 من المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، أن يقوموا بتقديم ثلاث خدمات على الأقل من بين الخدمات الآتية لفائدة ثلاث وحدات على الأقل تنتمي إلى نفس المجموعة أو تربطها مع مقدمي الخدمات المذكورين علاقات تجارية أو تقنية أو رأسمالية:

− الإشراف على أنشطة وحدات المجموعة التي ينتمي إليها مقدم الخدمات المشار إليه أعلاه سواء بالتراب الوطني أو بواحد أو أكثر من البلدان الأجنبية والتنسيق بين أنشطة هذه الوحدات؛

− تسيير وتدبير الوحدات السالفة الذكر؛

− تقديم خدمات لحساب الوحدات المذكورة؛

− تقديم خدمات لحساب الغير؛

− فوترة السلع والخدمات، لحساب هذه الوحدات أو لحساب الغير؛

− إنجاز كل خدمة إدارية أو تسييرية أو تنسيقية أخرى تتعلق بالمقار الإقليمية والدولية.


> الإحالة: المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-841/3
> - المادة: المادة الثالثة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
> - الرقم: 2.20.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.841%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1739887768942.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
