# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-20-841)

القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير

تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، تحتسب عمولات الدراسة والعمولة السنوية على النحو التالي:

− تحتسب عمولة الدراسة حسب أصناف المقاولات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من المرسوم بقانون المذكور، لا سيما اعتبارا لوضعية المقاولة وحجمها وسنوات نشاطها.

تدفع هذه العمولة لهيئة القطب المالي للدار البيضاء عند إيداع الملف؛

− تحتسب العمولة السنوية حسب أصناف المقاولات باعتبار رقم المعاملات المحقق وسنوات النشاط. وبالنسبة للسنة المحاسبية الأولى التي تحصل خلالها المقاولة على صفة القطب المالي، تحتسب العمولة على أساس رقم المعاملات المحقق خلال المدة الزمنية الفعلية التي تمت خلالها مزاولة النشاط.

تدفع العمولة السنوية لهيئة القطب المالي للدار البيضاء قبل 31 مارس من السنة الموالية للسنة المحاسبية المختتمة.


> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-841/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
> - الرقم: 2.20.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.841%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1739887768942.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
