# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء](https://madda.ma/ar/decret-2-20-841)

القسم الثاني: عمولة دراسة طلبات الحصول على "صفة القطب المالي للدار البيضاء" والعمولة السنوية وغرامات التأخير

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 2.20.665 السالف الذكر، يترتب على عدم إرسال التقرير السنوي في الآجال التي تحددها هيئة القطب المالي للدار البيضاء أداء غرامة قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.20.841 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-841/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.20.841 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.665 الصادر في 12 من صفر 1442 (30 سبتمبر 2020) المتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء
> - الرقم: 2.20.841
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.841%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1739887768942.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
