# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-874)

القسم الثاني: النيابة في المحال المهنية

عملا بأحكام الباب الخامس من القسم الثاني من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يسلم إذن النيابة التي تفوق مدتها ستون (60) يوما من لدن وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بناء على ملف يتضمن الوثائق التالية:

- – طلب موقع عليه يتضمن على الخصوص مدة الغياب ومبرراته وكذا اسم المهني المقترح للقيام بالنيابة؛
- – نسخة من إحدى الشهادات أو الدبلومات التي تخول للمهني المقترح للقيام بالنيابة مزاولة المهنة والمنصوص عليها حسب الحالة في المواد 20 و 54 من القانون المذكور رقم 45.13 ؛
- – نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للمهني النائب؛
- – تصريح بالشرف من قبل المهني النائب يقر فيه بعدم مزاولة أي نشاط مهني آخر طيلة مدة النيابة؛
- – نسخة من عقد تأمين يغطي مسؤولية المهني النائب المدنية والمهنية.

إذا تعلق الأمر بمهني نائب يزاول بالقطاع العام، وجب أن يتضمن الملف نسخة لأصل القرار الذي يمنحه رخصته الإدارية السنوية وإذنا صريحا للنيابة مسلم من رئيس الإدارة التابع لها.

وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يرفق الملف بشهادة وفاة المهني صاحب المحل المهني مصحوبة إن اقتضى الحال بشهادة تثبت متابعة زوج أو أحد أبناء المهني المتوفى دراسات لتحضير دبلوم يسمح له بمزاولة نفس المهنة التي كان يزاولها المتوفى.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-874/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 2.20.874
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.874%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.13%20-1776423586319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
