# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-874)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

تتأكد المندوبية الإقليمية المعنية، فور توصلها بملف الطلب، من اكتمال وصحة الوثائق المدلى بها وتبعث بثلاثة نظائر من الملف، داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تسلمه كاملا إلى وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي.

إذا تعلق الأمر بشهادة أو دبلوم مسلم من لدن مؤسسة أجنبية مدلى به من لدن صاحب الطلب، أحال وزير الصحة الوثيقة، داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالملف كاملا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية التي تقوم بالإجراءات اللازمة. وإذا دعت الضرورة إلى التحقق من صحة دبلوم وطني، أحال وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض، الأمر داخل نفس الآجال إلى الجهة المعنية.

وفي هاتين الحالتين يعلق أجل تسليم الإذن المنصوص عليه في المادتين 6 أو 8 بعده حسب الحالة، إلى حين التوصل بالمعلومات المطلوبة.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-874/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 2.20.874
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.874%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.13%20-1776423586319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
