# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-874)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي في إطار الإجارة، بناء على الوثائق المدلى بها وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت، وذلك داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة كتابة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم المعني والهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-874/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 2.20.874
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.874%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.13%20-1776423586319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
