# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-874)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

عملا بأحكام المادة 19 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 ، يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير، في حالة تغيير المشغل، أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر (15) يوما لوزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، ترفق بجميع الوثائق التي تثبت هذا التغيير.

يقوم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي بتحيين الإذن ويبلغ قرار تحيين الإذن إلى الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-874/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 2.20.874
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.874%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.13%20-1776423586319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
