# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-874)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

يسلم وزير الصحة أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض على المستوى الترابي، الإذن بالمزاولة بمحل مهني بناء على الوثائق المكونة للملف المذكور في المادتين الأولى أو 2 ، حسب الحالة، والمادة 4 أعلاه وبعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت. ويتوقف هذا الإذن على زيارة مراقبة مطابقة المحل لمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير المنصوص عليها في المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 45.13 والتي تحدد بقرار لوزير الصحة.

يقوم بزيارة المطابقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه موظفان على الأقل منتدبان لهذا الغرض من لدن وزير الصحة وممثل عن السلطة الإدارية المحلية، بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-874/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 2.20.874
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.874%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.13%20-1776423586319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
