# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي](https://madda.ma/ar/decret-2-20-874)

القسم الأول: الإذن بمزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص › الباب الثاني: مسطرة البت في طلب الإذن بالمزاولة

يسلم الإذن بالمزاولة بهذا المحل في حالة المطابقة للمعايير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الملف كاملا. وفي حالة عدم المطابقة، تطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 22 من القانون السالف الذكر رقم 45.13.

يبلغ قرار الإذن بالمزاولة إلى صاحب الطلب وعامل العمالة أو الإقليم والمجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني والهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.20.874 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-874/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.20.874 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي
> - الرقم: 2.20.874
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/04/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.874%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.13%20-1776423586319.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
