# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-956)

يتحقق كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري من الوثائق المودعة، وفي حالة رفض الإيداع يتعين أن يكون الجواب معللا يبين أسباب هذا الرفض.

يوجه كاتب الضبط شهادة إيداع القوائم التركيبية ومرفقاتها إلى المودع بطريقة إلكترونية داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ أداء الرسم القضائي.

لا يمكن التصرف في القوائم التركيبية قبل إصدار كاتب الضبط لشهادة إيداعها.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.20.956 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-956/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية
> - الرقم: 2.20.956
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.956%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-1774880435170.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
