# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية](https://madda.ma/ar/decret-2-20-956)

تطبيقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 88.17 المشار إليه أعلاه، يوجه كاتب الضبط المكلف بالسجل التجاري إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، خلال الأسبوع الأول من كل شهر، طيلة المدة المنصوص عليها في نفس المادة نظيرا من التصاريح والعقود التي تم إيداعها ورقيا لدى كتابة الضبط خلال الشهر السابق، وفق التشريع الجاري به العمل قبل تاريخ دخول القانون رقم 88.17 حيز التنفيذ، وذلك لغرض التسجيل أو التعديل، ويوجه كذلك إعلاما بالتشطيبات التي قام بها خلال نفس الشهر.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.20.956 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-20-956/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية
> - الرقم: 2.20.956
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/03/30/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.956%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%84-1774880435170.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
