# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-21-06)

يراد بما يلي في مدلول هذا المرسوم:

التأمينات المخولة: التأمينات المنصوص عليها في البند II بالفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.59.301 المشار إليه أعلاه؛

عقد أو اتفاقية تأمين: اتفاق مكتوب مبرم بين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المشار إليه بعده ب »الصندوق« ، والمتعاقد سواء لحسابه، ويسمى عقد تأمين فردي، أو لحساب مجموعة أشخاص مؤمن لهم تربطهم علاقة من نفس الطبيعة مع المتعاقد ويتوفرون على الشروط المحددة في العقد أو الاتفاقية، ويسمى عقد تأمين جماعي. ويتضمن عقد أو اتفاقية التأمين شروطا عامة وخاصة تحدد على الخصوص الالتزامات المتبادلة للصندوق والمتعاقد؛

متعاقد: شخص ذاتي أو اعتباري يبرم عقد أو اتفاقية تأمين؛

مؤمن له: شخص ذاتي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه؛

استرداد: تسديد مسبق، كلي أو جزئي، للرأسمال الممثل للحقوق المكونة بموجب عقد أو اتفاقية تأمين.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-06/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.21.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.06%20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.301%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1759748069412.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
