# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-21-06)

يجب أن تبرم عقود التأمين المخولة من لدن الصندوق على أساس التعريفات المعدة حسب الأسس التقنية المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وذلك دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لفائدة المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-06/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.21.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.06%20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.301%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1759748069412.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
