# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-21-06)

يجب على الصندوق أن يقوم بإشراك المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها برسم عقود التأمين، باستثناء التأمينات عن الإيرادات المعجل دفعها، عمرية كانت أو مؤقتة، والتأمينات عن الإيرادات العمرية المؤجل دفعها في حالة الحياة مقابل تسديدات فريدة أو دورية، والتي يمكن تعجيل دفعها في حالة الزمانة، إذا كان سعر الفائدة المعتمد لإعداد التعريفات المتعلقة بها يأخذ بعين الاعتبار المشاركة في الأرباح المستقبلية للصندوق.

ولهذا الغرض، يجب أن ينص عقد التأمين على نسبة مشاركة المؤمن لهم في الأرباح المذكورة والتي لا يمكن أن تقل عن النسبة المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما يجب أن ينص العقد على كيفيات تحديد هذه المشاركة ومنحها وتوزيعها كما هي محددة بموجب نفس القرار.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-06/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.21.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.06%20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.301%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1759748069412.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
