# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-21-06)

عندما ينص عقد التأمين على إمكانية الاسترداد، يحق للمؤمن له الحصول على قيمة الاسترداد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا العقد.

غير أنه، إذا كان منح قيمة الاسترداد مشروطا بموافقة المتعاقد، فإن غياب هذه الموافقة لا يحول دون حصول المؤمن له، في حالة إنهاء علاقته مع المتعاقد، على قيمة الاسترداد الناتجة عن الاشتراكات والدفعات المالية التي تحملها.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-06/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.21.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.06%20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.301%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1759748069412.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
