# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين](https://madda.ma/ar/decret-2-21-06)

يجب على الصندوق أن يضع رهن إشارة المؤمن لهم، بطريقة إلكترونية أو بأي وسيلة أخرى، المعلومات التي تمكنهم من تقييم التزاماتهم المتبادلة، والتي يجب أن تشمل على الخصوص مبلغ الاشتراكات المؤداة والدفعات المالية المسددة، وعند الاقتضاء، مبلغ الاشتراكات الواجب أداؤها، ومبلغ رؤوس الأموال المكونة أو المضمونة أو الإيرادات المضمونة أو هما معا، ومبلغ المشاركة في الأرباح الممنوح وكذا مبلغ قيمة الاسترداد.

علاوة على ذلك، يجب على الصندوق أن يبلغ، بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا، المعلومات السالفة الذكر إلى المؤمن له، بناء على طلبه، في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصل الصندوق بالطلب.

ويجب أن يكون الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة موضوع شرط خاص في عقد التأمين.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.21.06 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-06/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.21.06 لتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 24 من ربيع الثاني 1379 (27 أكتوبر 1959) في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين
> - الرقم: 2.21.06
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.06%20%20%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D8%B6%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.59.301%20%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-1759748069412.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
