# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف](https://madda.ma/ar/decret-2-21-1059)

الباب الثالث: كيفيات التصريح بتفويت متحف وتحف أو مجموعات متحفية مملوكة لمتحف تابع لشخص من الأشخاص الخاضعة للقانون الخاص

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 56.20 السالف الذكر، يشترط في حالة تفويت التحف أو المجموعات المتحفية، تقديم صاحب المتحف تصريحا بذلك لدى المؤسسة الوطنية للمتاحف، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت، واحترام الشروط والمعايير الخاصة بنقل وتخزين التحف والمجموعات المتحفية المشار إليها أعلاه.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-1059/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
> - الرقم: 2.21.1059
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.1059%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-1766570534035.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
