# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف](https://madda.ma/ar/decret-2-21-1059)

الباب الرابع: تحديد شكل السجل الوطني للمتاحف وشروط وكيفيات التسجيل فيه، والمعطيات الواجب تضمينها به، وكيفيات مسكه وتحيينه

يتعين على أصحاب المتاحف، من أجل التحيين الدوري والمنتظم للسجل الوطني للمتاحف، إخبار المؤسسة الوطنية للمتاحف كتابيا بأي تغيير يطرأ على وضعية المتحف أو التحف والمجموعات المتحفية المتواجدة به داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما، وتقوم المؤسسة تبعا لذلك بتحيين هذا السجل الوطني.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.1059 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-1059/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.21.1059 بتطبيق القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف
> - الرقم: 2.21.1059
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.1059%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2056.20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%81-1766570534035.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
