# المادة 20

من [دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز «متحف المغرب»](https://madda.ma/ar/decret-2-21-1060)

الباب الثاني: التزامات المتاحف الحاصلة على علامة التميز «متحف المغرب» › الفرع الرابع: مراقبة الاقتناءات والتفويتات

يتعين على صاحب المتحف، قبل قيامه بعملية تفويت التحف أو المجموعات المتحفية المتواجدة بمتحفه الحاصل على علامة التميز، الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة، بعد تقديمه تصريحا بذلك لديها، قبل عملية التفويت بثلاثين (30) يوما على الأقل، مع التزام المالك الجديد باحترام جميع الالتزامات المتعلقة بالمحافظة على التحف والمجموعات المتحفية موضوع التفويت، والمترتبة على المالك المفوت.

وتتم عملية نقل وتخزين هذه التحف والمجموعات المتحفية وفق الشروط والمعايير المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.21.1060 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-1060/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: دفتر التحملات المتعلق بعلامة التميز «متحف المغرب»
> - الرقم: 2.21.1060
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.1060%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%20%28%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%29-1766570402856.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
