# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء](https://madda.ma/ar/decret-2-21-1072)

يخضع المجلس العام للتجهيز مباشرة لسلطة الوزير، ويقوم بطلب منه بإعداد الدراسات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بميادين عمل الوزارة.

ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ المبادرة لتقديم كل اقتراح له علاقة بميادين تدخل الوزارة أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها أو المتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة أو المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير التجهيز والماء.

يظل تأليف المجلس وكيفيات تعيين أعضائه خاضعا لمقتضيات المرسوم رقم 2.83.30 الصادر في 7 جمادى الأولى 1405 (29 يناير 1985) بشأن تنظيم المجلس العام للتجهيز.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.1072 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-1072/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.1072 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء
> - الرقم: 2.21.1072
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.1072%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%8A%D8%B2%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1-1767343631062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
