# المادة الأولى

من [مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ  26 من محرم 1442 (15 سبتمبر2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا  «كوفيد-19» فيما يتعلق بقطاع السياحة](https://madda.ma/ar/decret-2-21-157)

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه رقم 2.20.605 ، يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة المذكورة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 2021 ، مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة بعده، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين برسم شهر فبراير 2020 بمن فيهم من كان خلال هذا الشهر في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل، الذين يمارسون نشاطهم في القطاعات الفرعية التالية بقطاع السياحة:

- – مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة؛
- – وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة؛
- – النقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل؛
- – مقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه.

ويصرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج العاملين بمقاولات المناولة المذكورة أعلاه، خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى غاية 31 يونيو 2021.

كما يصرف هذا التعويض ، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى غاية 31 ديسمبر 2020 ، للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج الذين كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل خلال شهر فبراير 2020 ولم يستفيدوا منه بموجب المرسوم رقم 2.20.664 الصادر في 28 من محرم 1442 (17 سبتمبر 2020).

ويصرف التعويض المذكور من فاتح يناير إلى 31 ماي 2021 للمرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وفق أحكام القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، وعلى الرسم المهني أو يكونوا مسجلين في سجل المقاول الذاتي، المؤمنين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما يصرف التعويض السالف الذكر، بصفة استثنائية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يوليو 2020 إلى غاية 30 يونيو 2021 بالنسبة للمرشدين السياحيين الذين لم يستفيدوا من التعويض المخول بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2-20-664 ، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم قبل 15 أبريل 2021.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.157 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-157/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بتاريخ  26 من محرم 1442 (15 سبتمبر2020) بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا  «كوفيد-19» فيما يتعلق بقطاع السياحة
> - الرقم: 2.21.157
> - صيغة محينة بتاريخ: 5 يوليوز 2021 (2021-07-05)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/10/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.157%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.20.605%20%D8%A8%D8%AA-1759742116062.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
