# المادة 16

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 وباقتراح من بنك المغرب ومن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على شركة التمويل التعاوني، من أجل الاستجابة للضمانات الكافية المتعلقة بتنظيمها ومواردها البشرية والتقنية وأداء نظامها المعلوماتي، أن تتوفر على:

- – تنظيم وموارد لازمة لوضع نظام للمراقبة الداخلية ملائم لتدبير المخاطر وتضارب المصالح وممارسة أنشطتها؛
- – موارد بشرية تمكنها من ممارسة الأنشطة وإجراء المراقبات وإنجاز المساطر المقررة؛
- – نظام للمراقبة الداخلية يوصف في وثيقة موجزة وفقا للمادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ؛
- – نظام لتوثيق وتدبير مخاطر الحوادث العملياتية أو الأمنية والتقليص منها؛
- – آليات لازمة لحماية وتأمين المعلومات وحفظها.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على شركة التمويل التعاوني أن تستجيب للشروط وأن تتقيد بالكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 4 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.


> الإحالة: المادة 16 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
