# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، وباقتراح من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني:

- – أن يكونوا حاصلين على شهادة جامعية مسلمة بعد ثلاث (3) سنوات من الدراسة على الأقل، أو التوفر على تكوين مهني يلائم فئة نشاط التمويل التعاوني المستهدف؛
- – أو التوفر على خبرة مهنية أو خبرة في المجال الجمعوي لمدة سنتين (2) في مناصب متعلقة بصنف نشاط التمويل التعاوني المستهدف. يجب أن تكتسب هذه الخبرة خلال السنوات الخمس التي سبقت توليهم المهمة بإدارة شركة التمويل التعاوني.

علاوة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجب على مسيري شركات التمويل التعاوني أن يستجيبوا للشروط والكيفيات المحددة في دوريات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة، الصادرة تطبيقا للبند 6 من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 15.18.

ولهذا الغرض، يجب على مسيري شركة التمويل التعاوني أن يوجهوا لهيئة المراقبة المختصة سيرهم الذاتية محينة ومؤرخة وموقعة، وكذا الوثائق التي تثبت تكوينهم أو خبرتهم، وذلك للتأكد من ملاءمة الكفاءات المهنية لهؤلاء الأشخاص الذاتيين مع الأنشطة المزمع القيام بها.


> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
