# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الثاني: شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة ذات الصلة وتأسيس شركات التمويل التعاوني

يمكن لشركة التمويل التعاوني أن تسند كليا أو جزئيا لمقدمي خدمات آخرين أي وظيفة عملياتية، طالما أن هذا الإسناد لجهة خارجية لا يؤثر سلبا على جودة نظامها المتعلق بالمراقبة الداخلية والإشراف الذي تخضع له.

تحدد شروط وكيفيات ممارسة الوظائف المسندة لجهة خارجية من قبل شركة التمويل التعاوني من طرف بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب الحالة.


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
