# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الأول: نظام المستثمر المساند

من أجل المساهمة في إحدى عمليات التمويل التعاوني المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 15.18 ، يجب على الأشخاص الذاتيين الراغبين في الاستفادة من نظام المستثمر المساند أن يستجيبوا، على الأقل، لأحد الشروط الثلاثة التالية:

- – حيازة محفظة تشمل أداة أو عدة أدوات مالية، كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.55 بتاريخ 14 من صفر 1443 (28 ديسمبر 2012)، تفوق قيمتها ثلاثمائة ألف (300.000) درهم؛
- – إنجاز عدة عمليات مالية متعلقة بأدوات مالية يفوق مبلغ كل واحدة منها مائة ألف (100.000) درهم، أو بواسطة المساهمة في رأسمال شركات لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب، وذلك بمعدل عملية واحدة على الأقل في السنة خلال السنوات الثلاث السابقة لطلب الانخراط في شبكة المستثمرين المساندين؛
- – شغل منصب مهني يتطلب معرفة أنواع الاستثمارات المشار إليها في البندين أعلاه، لمدة سنة على الأقل، ولا سيما في القطاع المالي كالقطاع البنكي أو الاستثمار في الرأسمال أو الإرشاد أو ريادة المشاريع وتدبير المقاولات.

علاوة على أحد الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه، يجب أن يكون المستثمر المساند عضوا في شبكة مستثمرين مساندين مصرح بها كما هي معرفة في المادة 3 أدناه.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
