# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الأول: نظام المستثمر المساند

يتم إنشاء شبكات المستثمرين المساندين في شكل جمعيات تحدث وفق ما هو منصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. ويجب على أعضاء هذه الشبكات أن يستجيبوا لأحد الشروط الثلاثة المحددة في المادة 2 أعلاه.

يتم إيداع ملف طلب التصريح بشبكة المستثمرين المساندين لدى كتابة اللجنة المحدثة بموجب المادة 4 بعده. ويجوز كذلك إيداع الملف بطريقة إلكترونية.

يثبت إيداع الملف الكامل بوصل مؤرخ وموقع بصفة قانونية.

تحدد مشتملات ملف التصريح وكيفية إيداعه بقرار للوزير المكلف بالمالية.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
