# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الأول: نظام المستثمر المساند

تتألف اللجنة من ممثلين اثنين عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية يتولى أحدهما رئاسة اللجنة، وممثلا عن بنك المغرب وممثلا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

يجوز لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص آخر يرى فائدة في حضوره لأعمال اللجنة.

في حالة غياب أو عدم تمكن عضو من أعضاء اللجنة من حضور اجتماعاتها، يحل محله نائبه.

يعين أعضاء اللجنة ومن ينوب عنهم بمقرر للسلطة التابعين لها.


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
