# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الأول: نظام المستثمر المساند

يحدد رئيس اللجنة جدول أعمال اجتماعات اللجنة المخصصة لجميع القضايا المتعلقة بمهامها ويدعو أعضائها خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع المزمع عقده. ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع وكذا الوثائق المرتبطة بالنقاط المسجلة في هذا الجدول.

غير أنه، وفي حالة الاستعجال، تجتمع اللجنة فورا بدعوة من رئيسها.

تعتبر مداولات اللجنة صحيحة إذا حضر ثلاثة (3) أعضاء على الأقل أو من ينوب عنهم، وتبدي آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو من ينوب عنهم. وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
