# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني](https://madda.ma/ar/decret-2-21-158)

الباب الأول: نظام المستثمر المساند

تبدي اللجنة رأيها وتحيله إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل خمسة وعشرون (25) يوما من أيام العمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل كتابة هذه اللجنة بالملف الكامل المتعلق بطلب التصريح المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.

يوقف كل طلب معلومات أو وثائق إضافية ضرورية لدراسة الملف، الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

يبلغ الوزير المكلف بالمالية أو من يمثله قراره بخصوص طلب التصريح للشبكة صاحبة الطلب برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وعند الاقتضاء، يقوم بقيدها في لائحة شبكات المستثمرين المساندين المصرح بها.

في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار المتخذ معللا وأن يبلغ به صاحب الطلب وفق نفس الشكليات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.158 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-158/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني
> - الرقم: 2.21.158
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/02/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.158%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2015.18%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A-1767342834487.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
