# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب](https://madda.ma/ar/decret-2-21-186)

الباب الثالث: تأطير الأنشطة التربوية والثقافية والترفيهية والبدنية

يجب أن تتوفر في رئيس المخيم والأطر التربوية المنصوص عليهم في المادة 10 أعلاه الشروط التالية:

- – أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية؛
- – ألا يكون قد صدر في حقهم مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب جناية أيا كانت طبيعتها أو جنحة تتعلق بالأموال أو الاخلاق العامة أو ضد الأحداث؛
- – أن يثبتوا أهليتهم البدنية لمزاولة مهام التأطير التربوي.

وعلاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب أن يكون رئيس المخيم حاصلا على شهادة الأهلية البيداغوجية في الإدارة التربوية، وأن تكون الأطر التربوية حاصلة على شهادة الأهلية البيداغوجية في التأطير التربوي، واللتان تمنحان طبقا لمقتضيات المادة 13 بعده.


---

[3] تم تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 12 و 13 بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.25.530 السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-186/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
> - الرقم: 2.21.186
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 دجنبر 2025 (2025-12-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/11/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.21.186%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1765460564171.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
