# المادة 18

من [مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب](https://madda.ma/ar/decret-2-21-186)

الباب الرابع: شروط الاستفادة من خدمات مراكز التخييم

تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة لجنة جهوية استشارية، يعهد إليها بدراسة ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه بالنسبة للجمعيات العاملة فقط في الجهة المعنية وحصر لائحة الجمعيات المقبولة للاستفادة من خدمات مراكز التخييم وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

تتكون هذه اللجنة التي يترأسها المدير الجهوي التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب من ممثلي السلطة الحكومية المكلفة بالشباب العاملين بالجهة وممثلي الجمعيات الأكثر نشاطا في مجال التخييم بالجهة المعنية.

يعين رؤساء وأعضاء اللجان الجهوية بمقررات للوزير المكلف بالشباب.

يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو للمشاركة في أشغالها كل شخص أو هيئة يرى فائدة في مشاركتهم


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-186/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
> - الرقم: 2.21.186
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 دجنبر 2025 (2025-12-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/11/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.21.186%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1765460564171.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
