# المادة 22

من [مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب](https://madda.ma/ar/decret-2-21-186)

الباب الخامس: مراقبة مراكز التخييم

توجه لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه تقريرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب التي تعمل في حالة معاينة مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم أو لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، على اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، حسب كل حالة على حدة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وفي حالة ارتكاب المخالفة من قبل إحدى الجمعيات أو المؤسسات المستفيدة من خدمات مراكز التخييم، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشباب بفسخ اتفاقية الشراكة لهذا الغرض مع الاحتفاظ بإمكانية حرمانها من الاستفادة من خدمات مراكز التخييم التابعة لها لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات.


> الإحالة: المادة 22 من مرسوم رقم 2.21.186 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-186/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: مرسوم رقم 2.21.186 بتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب
> - الرقم: 2.21.186
> - صيغة محينة بتاريخ: 8 دجنبر 2025 (2025-12-08)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/12/11/%D9%85%D9%80%D8%B1%D8%B3%D9%80%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%80%D9%85%202.21.186%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-1765460564171.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
