# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-216)

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات المشار إليه أعلاه، تقدم التعاونيات طلب الحصول على الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار، من قبل من يخول لهم القانون تمثيل التعاونيات أو وكلائهم المفوض لهم حق التوقيع، ويحرر الطلب وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية:

1. مستخرج من التقييدات المسجلة في السجل المحلي للتعاونيات، لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثون (30) يوما؛

2. نسخة من تقرير عن سير التعاونية للسنة المالية المختتمة قبل تقديم الطلب؛

3. محضر اجتماع مجلس الإدارة أو الجمعية العامة، حسب الحالة، الذي تقرر فيه تقديم الطلب؛

4. بطاقة تقنية حول طلب الترخيص تتضمن البيانات التالية:

- – النسبة المقترحة موضوع الترخيص؛
- – تعليل أسباب النسبة المقترحة في طلب الترخيص؛
- – العمليات المراد إنجازها مع الأغيار والأعمال المرتبطة بها؛
- – الآثار المتوقعة على التعاونية في حالة تمكينها من الترخيص؛
- – التداعيات المتوقعة على التعاونية في حالة عدم تمكينها من الترخيص؛

يمكن للتعاونية تعزيز ملف طلبها بكل وثيقة تراها ذات فائدة لموضوع الطلب.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-216/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
> - الرقم: 2.21.216
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.216%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1767698689500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
