# المادة 3

من [مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-216)

يمكن للممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، خلال السبعة أيام الموالية لتقديم ملف الطلب، أن يطلب من التعاونية وبكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، الإدلاء بالمعلومات التكميلية اللازمة لمعالجة طلبها.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-216/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
> - الرقم: 2.21.216
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.216%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1767698689500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
