# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-216)

تعقد اللجنة الاستشارية المحلية اجتماعاتها بمقر التمثيلية الإدارية الإقليمية أو الجهوية للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، بدعوة من رئيسها سبعة (7) أيام على الأقل قبل الموعد المحدد للاجتماع، وترفق الدعوة بجدول الأعمال.

تجتمع اللجنة بشكل صحيح بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام، وتجتمع اللجنة في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين.

يحرر محضر عن كل اجتماع يتضمن رأي اللجنة في الطلب، يتم توقيعه من قبل الأعضاء الحاضرين الذين يتسلمون فور الانتهاء من اشغال الاجتماع، نسخة منه.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-216/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
> - الرقم: 2.21.216
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.216%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1767698689500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
