# المادة 8

من [مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-216)

يوجه الممثل الإقليمي أو الجهوي للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي نسخة من ملف الطلب مرفقا بمحضر اللجنة المحلية الاستشارية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إيداع ملف الطلب، قصد البت فيه.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-216/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
> - الرقم: 2.21.216
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.216%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1767698689500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
