# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار](https://madda.ma/ar/decret-2-21-216)

تصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي، أو من تفوضه لهذا الغرض على المستوى الترابي، داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع التعاونية لملف الطلب، قرار الترخيص الاستثنائي للتعامل مع الأغيار لفترة محددة وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا المرسوم، وتوجهه إلى ممثلها الإقليمي أو الجهوي الذي يتولى تسليمه للتعاونية المعنية.

في حالة رفض الطلب، يكون القرار معللا ويتم إعلام التعاونية المعنية به وفق نفس الكيفية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.21.216 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-216/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.21.216 المتعلق بتحديد كيفيات منح التعاونيات الترخيص الاستثنائي بالتعامل مع الأغيار
> - الرقم: 2.21.216
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/01/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.21.216%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5-1767698689500.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
