# المادة 25

من [مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)](https://madda.ma/ar/decret-2-21-225)

القسم الأول: الواجبات العامة المفروضة على الطبيب › الباب الثالث: الإشهار والتواصل مع الجمهور

خلل مزاولته لمهنة الطب، يمكن للطبيب أن ينشر إعلنات تخصه، في الجرائد الورقية أو عبر المنابر الإعلمية ووسائل الإعلم الإلكترونية الأخرى، يكون موضوعها حصرا حول ما يلي:

- – موطنه المهني الجديد في حالة تغيير الموطن المهني؛
- – توقفه النهائي عن مزاولة المهنة؛
- – غيابه المؤقت عن عيادته لمدة ل تقل عن خمسة عشر)15( يوما؛
- – استئنافه القيام بأعمال مهنته؛
- – تغيير ساعات العمل.

تنشر الإعلنات في الصحافة مرة واحدة، باستثناء الموطن المهني الجديد والتوقف النهائي عن مزاولة المهنة اللذين يمكن نشرهما في ثلثة تواريخ مختلفة.

لا يمكن أن تتجاوز مساحة الإعلنات في الصحافة المكتوبة تلك المحددة بقرار للمجلس الوطني. ويحرص الطبيب على مراعاة المساحات المذكورة من قبل المؤسسات التي يشتغل معها كلما تعلق الأمر بمعلومات تهمه.

يجب موافاة المجلس الجهوي مسبقا بنص الإعلن.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون للإعلنات المذكورة طابع إشهاري.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.21.225 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-21-225/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مدونة أخلاقيات مهنة الطب المرفقة بالمرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 (17 يونيو 2021)
> - الرقم: 2.21.225
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/06/12/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.21.225%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-1781278195705.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
